أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته أنت طالق ثلاث طلقات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من قال لزوجته أنت طالق ثلاث طلقات
معلومات عن الفتوى: حكم من قال لزوجته أنت طالق ثلاث طلقات
رقم الفتوى :
6852
عنوان الفتوى :
حكم من قال لزوجته أنت طالق ثلاث طلقات
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إنني قد تزوجت من ابنة عمتي ورزقنا الله بطفلين والحمد لله ومع مرور الزمن حصلت مشكلة وحصل الطلاق على إثرها ولكن أرجعتها وعقدت عليها وأيضًا حصلت مشكلة بعد ذلك فقلت لها أنت طالقة بثلاثة طلقات وعلى هذا الأساس ذهبت لبيت أهلها والآن أريد أن أرجعها مرة أخرى من أجل الأولاد ولنعيش سويًا ولكن العقبة التي أمامي هي قولي لها أنت طالقة بثلاث طلقات وحيث أن الآراء مختلفة مع الناس بعضهم يقول بصحة رجوعها وبعضهم بعدم جواز الرجعة. فأرجو إفادتي بالحكم الشرعي الصحيح. في هذا الموضوع؟
نص الجواب
الحمد لله
ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق وحتى لو حصلت بينه وبين زوجته مشادة وسوء تفاهم فيجب عليه أن يعالج ذلك بغير الطلاق لأن الطلاق لفظ يترتب عليه ندامة ويترتب عليه حرج ويترتب عليه ضياع أسر وأطفال فهو أمر خطير فيجب على المسلم أن يبعد عن التلفظ بالطلاق إلا في الحالة التي لا بد منها والتي جعل الله الطلاق مخرجًا فيها أما أن يطلق زوجته وأم أولاده ثم يندم بعد ذلك ثم يحاول استرجاعها فيقع هو في حرج ويوقع المفتي في حرج فهذا أمر يجب تلافيه من الأول وأن يعالج مشكلته مع زوجته بغير الطلاق وهناك من أنواع العلاج للمشاكل الشيء الكثير ويجب عليه أن يتحمل ما يواجهه من زوجته لأنه إن كره منها خلقًا فسيرى منها أخلاقًا يحبها كما في الحديث [انظر صحيح مسلم ج2 ص1091. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] فعليه أن يتحمل لا سيما وأن المرأة لا بد أن يكون فيها شيء من العوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم [انظر صحيح الإمام البخاري ج6 ص145. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] فعليه أن يصبر على ذلك وأن يواجه الأمور بحكمة. أما من ناحية ما ذكر من أنه طلقها ثلاث طلقات وكان قد طلقها قبل ذلك وأرجعها بعقد جديد. فهذه المسألة تراجع فيها المحكمة الشرعية للنظر فيها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: